(١) المراد بالأقارب: من يرثهم المنفق بفرض أو تعصيب. كما عرفهم الشيخ عثمان.
وقدمت نفقة الزوجات لأنها معاوضة فهي أهم ولا تسقط بمضي الزمن، بخلاف نفقة الأب والأم ونحوهما من الأقارب، فتسقط نفقتهم بمضي الزمن. (فرق فقهي)
(٢) وتجب عليه النفقة إما كلها كالمعدوم فيعطيه نفقة كاملة، أو بعضها لمن لا يملك كل النفقة فيتممها له.
(٣) أي: بحسب ما يليق بهم، كما قال الشيخ منصور، في الحواشي السابغات:(ومقدار النفقة هنا: أيضاً الكفاية -أي: ما يكفي المنفَق عليه- في المأكل والمشرب والمسكن، أما جنسها: -من راقٍ ودنيء- فيرجع فيه إلى العادة والعرف، قال في المنتهى -كالتنقيح-: (وتجب أو إكمالها .. ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب .. بمعروف)، وعبارة الغاية:(وتجب أو كمالها .. بمعروف قدر كفايته)، وأما عبارة الإقناع:(والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر العادة، كما ذكرنا في الزوجة).