للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

وللمرتهنِ رُكُوبُ الرهنِ، وحَلْبُهُ بقدرِ نفقتِهِ بلا إذنِ الراهنِ (١)،

(١) هذا القسم الأول في الانتفاع بالرهن: فللمرتهن أن يركب الرهن إذا كان مركوبا -كفرس-، ويحلبه إذا كان محلوبا -كبقرة -بقدر نفقته عليه؛ لحديث: (الرهنُ يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبنُ الدَّرِ يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يأكل ويشرب النفقة) رواه البخاري،، ويجب أن يتحرى في ذلك أن يكون الركوب والحلب بقدر النفقة، ويشترط أن ينوي المنفق الرجوع وإلا لم يكن له ركوبهن ولا حلبهن، قال البهوتي في شرح المنتهى: (ومحله إن أنفق بنية الرجوع، وإلا لم ينتفع به).

قال في الغاية وشرحها: (ويتجه باحتمال) قوي: (ولا يضمن) المرتهنُ تلفَ دابةٍ مرهونةٍ ركبها بنفقتها إذا لم ينهكها بذلك؛ لأنه مأذون فيه شرعا. وهو متجه.) ووافقه الشطي أيضا.

لكن يستثنى من هذا الانتفاع ما إذا كان سبب الدين قرضا فلا يجوز للمرتهن أن يركب ويحلب الرهنَ ولو بقدر نفقته؛ لجره النفع، في الحواشي السابغات: (تنبيه) إن كان سببُ الدين قرضاً، فلا يحل للمرتهن أن يركب أو يحلب مقابل نفقته؛ لأنه يكون قرضاً جر نفعاً، كما في حاشية النجدي على المنتهى أخذاً من عبارة المنتهى، قلت: وفيه نظر. الله أعلم). =

<<  <  ج: ص:  >  >>