للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الضمان (١) والكفالة

يَصِحَّان: تنجيزًا، وتعليقًا (٢)، وتوقيتًا (٣) ممن يصحُّ

(١) لغة: مشتق من الضم أو من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. وشرعاً: التزام من يصح تبرعه برضاه ما وجب على آخر مع بقائه - يعني: على المضمون عنه - أو ما سيجب غير جزية. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢﴾ [يوسف، ٧٢]، يعني: ضمين، وفي الحديث: «الزعيم غارم»، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وحكى ابن المنذر وابن حزم الإجماعَ على جوازه. وصورته: أن يقول الضامنُ للدائن ونحوه: أضمن ما وجب على فلان، أو ما سيقترضه منك فلان - وهذا فيما سيجب في المستقبل -. ويصح بلفظ: ضمين وكفيل وقبيل ونحوها من كل ما يؤدي معنى التزامه ما على غيره.

(٢) أي: يصح أن يكون الضمان منجزا، أي: حالا كأن يقول ضمنت لك دين زيد الواجب عليه الآن، كما يصح أن يكون الضمانُ معلقا، كإذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت لك دينَ فلان، والكفالة كالضمان في التنجيز والتعليق.

(٣) أي: يصح توقيت الضمان، ويصح أيضا توقيت الكفالة.

وظاهر كلام الماتن صحة توقيت الضمان، مثل أن يقول: =

<<  <  ج: ص:  >  >>