للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبرُّعُهُ (١).

= ضمنتُ لك ما على عمرو لمدة سنة، وهو وجه في المذهب، ذكره المرداوي في تصحيح الفروع، واستظهر الشيخ منصور في شرح المنتهى أنه لا يصح توقيت الضمان، وعبارته في شرح المنتهى: (وأما توقيت الضمان فالظاهر أنه لا يصح)، وتابعه الخلوتي والنجدي، ونبه على ذلك اللبدي في حاشيته على نيل المآرب، والشيخ سلطان العيد في تحقيقه على الدليل. قال النجدي: (فيطلب الفرق بين الضمان والكفالة مع أنها نوع منه، كما أسلفه الشارح. انتهى. محمد الخلوتي، قد يجاب بأن الضمان أضيق من الكفالة؛ لأنه إذا ضمن الدين، لم يسقط إلا بأداء وإبراء، بخلاف الكفالة بالبدن، فإنها تسقط بهما وبموت المكفول، ولا يلزم من كون شيء نوعا من شيء آخر، مساواة أحدهما للآخر في الحكم، بل قد يختلفان، كما في السلم مع البيع. فتدبر). (خلاف المتأخرين وفرق فقهي)

وأما توقيت الكفالة فصحيح على المذهب كأن يقول: إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا.

(١) هذا الشرط الأول لصحة الضمان، وعبر المصنف بكون الضامن ممن يصح تبرعه كتعبير الإقناع والمنتهى حيث قالا (التزام من يصح تبرعه) وهو جائز التصرف وهو: الحر المكلف الرشيد، قال البهوتي في شرح المنتهى: (وهو جائز التصرف فلا يصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه; لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح منهم كالشراء). =

<<  <  ج: ص:  >  >>