للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (تتمة) لم يذكر المصنف بقيةَ شروط الضمان وهي: ٢ - رضى الضامن، ٣ - كون الدين المضمون واجباً معلوماً، أو يؤول إليهما؛ فلا يصح ضمنت أحدَ دينيك ٤ - كون العين مضمونة على صاحب اليد، فلا يصح ضمان الأمانات إلا بالتعدي أو التفريط فيها ٥ - ألا يشترط الضامنُ الخيار، وإلا فسد عقد الضمان.

في الحواشي السابغات: (مسألة الضمان بجُعل: المذهب أنه لا يجوز، قال في الإقناع وشرحه في باب القرض - وذكره البهوتي في شرح المنتهى في باب القرض أيضاً -: (لا إن جعل له جُعلا على ضمانه له) فلا يجوز نص عليهما؛ لأنه ضامن، فيلزمه الدين، وإن أداه وجب له على المضمون عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضاً صار القرض جاراً للمنفعة، فلم يجز). وظاهره: يحرم الجعل على الضمان ولو لم يؤد الضامنُ عن المضمون شيئا. والله أعلم.

والله أعلم.

(تتمة) خطاب الضمان الذي يصدره أحد المصارف لمن أراده لا يخلو:

١ - إن كان مغطى ممن يريده، بأن وضع مبلغا من المال في المصرف، وأعطاه المصرفُ خطابَ ضمان، فهذا يشبه الرهن إن أعطاه للمرتهن، وعليه: فيجوز للمصرف أن يأخذ أجرة أو جعلا على حفظه.

٢ - وإن كان غير مغطى فهو ضمان لا يجوز أخذ الجعل عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>