[فصل]
فالنية هنا (١):
- قصدُ رفع الحدث (٢).
- أو قصدُ ما تجب له الطهارة كصلاةٍ، وطوافٍ، ومسِّ مصحف (٣).
- أو قصدُ ما تسن له (٤) كقراءةٍ (٥)، وذِكرٍ (٦)، وأذانٍ،
= أن يتوضأ إلا بعد أن يستنجي أو يستجمر، ولو عكس لم يصح الوضوء.
(تتمة) (الشرط التاسع): دخول الوقت لمن حدثه دائم لفرضه، ذكره في الإقناع والمنتهى والغاية.
(١) تناول الماتن هنا صيغ النية للوضوء، أي: الأمور التي إذا نواها ارتفع حدثه.
(٢) (الصيغة الأولى) أن يقصد - أي: ينوي - رفع الحدث، فإذا نوى ذلك وتوضأ ارتفع حدثه.
(٣) (الصيغة الثانية) أن يقصد ما تجب له الطهارة، فينوي أنَّه يتوضأ للصلاة مثلاً ولا ينوي رفع الحدث، فإذا نوى ذلك وتوضأ ارتفع حدثه.
(٤) (الصيغة الثالثة) أن ينوي أن يتوضأ لفعل شيء تُسن له الطهارة.
(٥) أي: قراءة القرآن.
(٦) أي: ذكر الله ﷻ؛ لأنه يستحب أن يتوضأ له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute