للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وأقلُّ نصابِ البقرِ - أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً (١) -: ثلاثونَ (٢)، وفيها: تبيعٌ (٣)، وهوَ ما لهُ سنةٌ (٤).

وفي أربعينَ: مسنَّةٌ، لها سنتانِ (٥). وفي ستينَ: تبيعانِ.

(١) الأهلية: التي تعيش مع الإنسان، والوحشية: هي التي لا تعيش ولا تستأنس مع الإنسان.

(٢) لحديث معاذ : أمرني الرسول حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين» رواه النسائي.

(٣) وهذا الموضع الأول الذي يجزئ فيها إخراج الذكر في الزكاة وهو التبيع، وتجزئ تبيعة أنثى، والموضع الثاني: إذا كان النصاب كله ذكورا إلا إذا كان النصاب كله تيوسا فلا يجزئ التيس- ولو أجزأ الذكر لنقصه وفساد لحمه - إلا تيس الضراب لخيره برضا ربه، فإن لم يكن موجودا عنده أخرج ذكرا من الضأن، فإن لم يكن حصله من السوق وأخرجه هذا الظاهر، والموضع الثالث: ابن اللبون والحِق والجذع والثني عن بنت مخاض.

(٤) أي: استكمل سنة، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا قاله في شرح المنتهى.

(٥) فمن ثلاثين إلى تسع وثلاثين يجب: تبيع أو تبيعة، فإن بلغت =

<<  <  ج: ص:  >  >>