للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الأثمان]

وهيَ: الذَّهبُ، والفضَّةُ.

وفيهَا: رُبعُ العُشرِ، إذا بلغت نصابًا.

فنصابُ الذَّهبِ بالمثاقيلِ: عشرونَ مثقالًا (١)، وبالدَّنانيرِ: خمسةٌ وعشرونَ، وسُبعَا دينارٍ، وتُسعُ دينارٍ.

ونصابُ الفضَّةِ: مائتَا درهمٍ (٢). والدِّرهمُ: اثنتا عشرةَ حبَّةَ خَرُّوبٍ.

(١) المثقال هو: الدينار الإسلامي القديم، ووزنه بالجرامات: ٤، ٢٥ جم. فنِصاب الذهب للعيار ٢٤ = ٤، ٢٥ × ٢٠ = ٨٥ جم. فإذا بلغ الذهب ٨٥ جم فأكثر، أُخرج منه رُبع العُشر، أي: يُقسم وزن الذهب على أربعين. هذا في الذهب من عيار أربعة وعشرين. أما الذهب من عيار واحد وعشرين، فنصابه: ٩٧، ١٤ جم، ونصاب ما معياره ثمانية عشر: ١١٣، ٣ جم.

(٢) الدرهم يساوي: ٢، ٩٧٥ جرام × ٢٠٠ = ٥٩٥ جم.

(تتمة) لو فرضنا أن سعر الجرام الواحد من الفضة الخالصة - أي: عيار ٩٩ - في أحد الأيام: ١، ٩٠ ريال. فعلى القول بإيجاب الزكاة في الأوراق النقدية، يكون النصاب في ذلك اليوم: ١، ٩٠ × ٥٩٥ = ١١٣٠، ٥ ريالًا. فمن كان عنده هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>