للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يمنعُ من وجوبِهِ الدَّينُ (١).

= المسلمين كالجسور، والشوارع، والمدارس … ، وليس مصرفه مصارف الزكاة الثمانية.

ويكون الباقي لواجده - كما ورد في الحديث -، قالوا: ولو كان أجيرًا؛ لنقض الجدار، فلو استأجر شخصٌ عاملَ بناء ليحفر له، فوجد العامل الكنز، فإنه يملكه بعد إخراج الخمس؛ لكونه واجده.

(١) أي: لا يمنع الدَّينُ من وجوب الخُمس في الركاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>