للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

تجبُ (١) بأوَّلِ ليلةِ العيدِ (٢)، فمَن ماتَ أو أعسرَ قَبلَ

(١) زكاة الفطر هي الصدقة عن البدن، وهي واجبة بالفطر من رمضان، ولو لم يصم رمضان كالصغير؛ لحديث ابن عمر : «فرض رسول الله زكاة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذَّكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين»، رواه الجماعة.

(تتمة): هل يمنع الدينُ وجوبَ زكاة الفطر؟

زكاة الفطر لا يمنع من وجوبها الدين؛ لأنها تجب على البدن والدين لا يؤثر فيه بخلاف زكاة المال، إلا مع المطالبة من الدائن فتسقط لوجوب أدائه بالطلب، بخلاف زكاة المال فإن الدين مانع من الزكاة بقدره حتى لو لم يطالب به الدائن، وألحق اللبدي بذلك إذا حل الدين المؤجل فإنه يمنع وجوب زكاة الفطر، قال: (على الصحيح). (فرق فقهي).

(٢) فوقت وجوب زكاة الفطر: غروب الشمس ليلة العيد، لكن الأفضل إخراجها بعد طلوع الفجر الثاني من يوم العيد، وقبل الصلاة، وسيأتي، فهذا من الفروق بين الفطرة وسائر الأموال. فكل الأموال الزكوية إذا وجبت فيها الزكاة، وجب إخراجها فورًا. أما زكاة الفطر فالأفضل فيها أن تؤخر عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>