للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويَحْرُمُ اسْتِيفاءُ القِصَاصِ بِلا حَضْرةِ سُلْطانٍ أوْ نَائِبِه (١)، ويَقَعُ المَوْقِعَ (٢).

ويَحْرُمُ قَتْلُ الجانِي بغَيْرِ السَّيْفِ (٣)، وقَطْعُ طَرَفِه بغَيْرِ السِّكِّينِ؛ لئلَّا يَحِيفَ (٤).

(١) فينظر الإمام أو نائبه إلى ولي المجني عليه فإن كان يقدر على استيفاء القصاصِ ويحسنه مكنه منه وخيره بين المباشرة ولو في طرف والتوكيل؛ لقوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)، ولأنه أتاه رجل يقود آخرَ فقال: (إن هذا قتل أخي فاعترف بقتله، فقال النبي : اذهب فاقتله) رواه مسلم، وإن لم يحسن الولي أمره السلطان أن يوكل من يستوفي له، وإن احتاج المستوفي لأجرة فعلى جان.

(٢) أي: إن خالف ولي القود واقتص بنفسه بلا إذن الإمام وقع القصاصُ الموقعَ: أي حصل به الوجوب، وللإمام تعزيره.

(٣) ولو كان الجاني قتله بغيره، كأن يقتله بحرق أو مسدس، فلا يجوز القصاص إلا بالسيف؛ لحديث: "لا قود إلا بالسيف" رواه ابن ماجه وغيره، فإن فعل -بأن قتله لمثل ما قتل به المجني عليه- فقد أساء ولم يضمنه، وللإمام تعزيره.

(٤) أي: يحرم قطعه في الطرف بغير السكين؛ لئلا يزيد في القطع على ما هو حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>