للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويُسنُّ سجودُ التلاوةِ مع قِصَرِ الفصلِ للقارئِ، والمستمِعِ (١).

وهو كالنافلةِ فيما يُعتبرُ لها (٢).

يكبِّرُ إذا سجدَ بلا تكبيرةِ إحرامٍ، وإذا رفعَ، ويجلسُ، ويسلِّمُ، بلا تشهدٍ (٣).

(١) فيسن سجود التلاوة عقب قراءة آية السجدة لمن قرأها، وللمستمِع الذي قصد السماع، لا للسامع الذي لم يقصده.

(تتمة) سجدات التلاوة على المذهب أربع عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان. أما سجدة «ص»، فليست منها، بل هي سجدة شكر، فلو سجدها المصلي عالماً ذاكراً في صلاته بطلت كما في الإقناع، وسيأتي في سجود الشكر.

(٢) أي: يشترط لها كل ما يشترط لصلاة النافلة كالطهارة من الحدثين، واجتناب النجاسة، وستر العورة، واستقبال القبلة، ويحرم أن يسجد للتلاوة وقت النهي.

(٣) فإذا أراد أن يسجد للتلاوة لم يكبر للإحرام، وإنما يكبر للانحطاط للسجود ويرفع يديه - نصاً - استحباباً في الصلاة وغيرها، ثم يكبر إذا رفع، ويجلس، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ولا يتشهد هنا، بخلاف سجود السهو الذي بعد السلام، فإنه يتشهد بعده وجوباً قبل أن يسلم. (فرق فقهي).

وإن كان جالساً عند التلاوة، استحب له أن يقوم ليأتي =

<<  <  ج: ص:  >  >>