للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ حَدِّ المُسكِرِ (١)

مَنْ شَرِبَ مُسكرًا مائِعًا (٢)،

= " زناه بزوجة غيره كالغيبة"، ولو أعلمه بما فعل ولم يبينه فحلله فهو كإبراء من مجهول، وفي الغنية: لا يكفي الاستحلال المبهم، فإن تعذر فيكثر الحسنات، ولو رضى أن يشتم أو يغتاب أو يجنى عليه ونحوه، لم يبح ذلك، ويأتي لذلك تتمة في باب شروط من تقبل شهادته).

(١) السُّكر هو: اختلاط العقل، والمسكر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، كما في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). وحديث: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) رواه مسلم.

(٢) قوله: (مائعاً) هكذا في الغاية، وعبارته: (كل مسكر مائع خمر)، وهو ظاهر الإقناع، وعبارته: (كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام)، وهي عبارة المقنع، ويريد صاحبُ الغاية أن يخرج الجامد كالسكر بالحشيشة فلا حد على من سكر بها، وأما عبارة المنتهى فهي كالحديث (كل مسكر خمر يحرم شرب قليله وكثيره مطلقا)، قال البهوتي في حاشية المنتهى: (أي خمرًا كان أو نبيذًا، وكذا الحشيشة المسكرة، لأن إسكارها عن استحالة بخلاف البنج، قاله الشيخ تقي الدين)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>