للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو استَعْطَ به (١)، أو احتَقنَ به (٢)، أو أكلَ عَجينًا مَلْتُوتًا به (٣)، ولَو لَم يَسكَرْ (٤): حُدَّ ثمانينَ إن كانَ حُرًّا (٥)، وأربعينَ إن كانَ

= وعبارة المنتهى هي عبارة الفروع، وعبارتهما تدل على أن السكر إذا حصل بمائع أو جامد فيحد، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأفاض الكلام فيها وأنها حرام باتفاق المسلمين، وأن ضررها أكثر من ضرر الخمر، وقد أشار ابن قندس في حاشية الفروع إلى أنه يدخل في كلام الفروع الحشيشة، ونقل الشيخ منصور عن شيخ الإسلام ابن تيمية تقريراً في حواشي الإقناع عن الحشيشة أنها تسكر وأنها نشأت سنة (٥٥٠ هـ)، وأن السلف لم يتكلموا عنها؛ لأنها لم تظهر في وقتهم وإنما ظهرت في دولة التتار. (مخالفة الماتن).

(١) عن طريق الأنف.

(٢) والِاحتقان في المذهب قد يكون في الدبر، فيحد؛ لأنه وصل إلى جوفه.

(٣) أي: مخلوطاً به، فإن خُبِز العجينُ فلا حد، لأن النار أكلت أجزاء الخمر.

ويستثنى من تحريم شرب الخمر: ما لو شرب الخمر مكرها، أو لدفع لقمة غص بها، ولم يجد غير مسكر لدفعها وخاف تلفاً.

(٤) أي: ولو لم يسكر بشربه للمسكِر، فإنه يُحد.

(٥) لما روي: (أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين). رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>