للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصداق (١)

تُسنُّ تسميتُهُ في العقدِ (٢).

(١) الصداق -بفتح الصاد وكسرها-: هو العِوض المسمى في عقد نكاحٍ ونحوه -كوطء الشبهة والزنى بمكرهة- وبعده لمن لم يسم لها فيه.

وهو مشروع في الكتاب؛ لقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، والسنة وسيأتي، والإجماع حكاه ابن حزم وابن عبد البر.

(٢) يُسن في الصداق ثلاثة أشياء: ١ - تسميته في العقد، فيذكر في العقد أنه تزوَّجها على كذا من المال؛ لأن النبي كان يزوج ويتزوج، ولم يكن يخل ذلك من صداق، ولأنه أقطع للنزاع، ويُكره ترك التسمية كما نقله في الإقناع عن التبصرة، ٢ - ويسن تخفيفه؛ لقوله : (أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة) رواه الإمام أحمد، ٣ - ويسن أن يكون من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ درهم فضة، وإن زاد فلا بأس، ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم كما في الإقناع في الحواشي السابغات: (لأنه صداق النبي لزوجاته رواه مسلم، والدرهم يساوي ٣ جم تقريباً، فإن كان الجرام يقوم ب ٢ ريال مثلاً، فتكون قيمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>