ويحصُلُ الاختيارُ بالوطءِ، فإن وطئَ الكُلَّ: تعيَّنَ الأُوَلُ (١).
ويحصُلُ بالطَّلاقِ، فمن طلَّقَها فهي مختارةٌ (٢).
وإن أسلمَ الحرُّ وتحتَهُ إماءٌ (٣)، فأسلمنَ في العدَّةِ: اختارَ ما يُعِفُّهُ إن جازَ لَهُ نكاحُهُنَّ (٤) وقتَ اجتماعِ إسلامِهِ بإسلامِهِنَّ (٥). وإن لم يجزُ لَهُ: فَسَدَ نكاحُهنَّ (٦).
وإن ارتدَّ أحدُ الزَّوجينِ، أو هما معاً (٧)، قبلَ الدُّخولِ: انفسخَ النِّكاحُ. ولها نصفُ المهرِ إن سبقَها، وبعدَ الدُّخولِ: تقفُ الفرقةُ على انقضاءِ العِدَّةِ (٨).
(١) أي: أول أربع نساء وطئهن، فإنهن يكنَّ زوجاته.
(٢) أي: من طلقتها، فقد اختارها؛ لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة، فهو قد اختارها ثم طلقها، ويبقى له ثلاث بعد ذلك.
(٣) المراد: إماء زوجات، لا ملك اليمين.
(٤) لأن الأصل أنه لا يجوز للحر أن ينكح أمة إلا إن عجز عن مهر حرة، وخاف على نفسه العنت، وتقدم.
(٥) تنزيلا له منزلة ابتداء العقد، فيختار منهن واحدة إن كانت تعفه، فإن لم تعفه اختار من يعفُّه منهن إلى أربع.
(٦) أي: إن لم يجز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن؛ فسد نكاحهن.
(٧) أي: في نفس اللحظة.
(٨) فإن عاد المرتد إلى الإسلام في أثناء العدة استمر النكاح، وإلا بان فسخه منذ ارتد الأول.