للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الفدية]

وهِيَ ما يجبُ بسببِ الإحرامِ، أو الحرمِ (١).

وهيَ قسمانِ: قسمٌ على التَّخييرِ، وقسمٌ على التَّرتيبِ.

فقسمُ التَّخييرِ (٢): كفديةِ اللُّبسِ، والطِّيبِ، وتغطيةِ الرَّأسِ، وإزالةِ أكثرَ مِنْ شعرتينِ أو ظفرينِ، والإمناءِ بنظرةٍ (٣)، والمباشرةِ بغيرِ إنزالِ منيٍّ (٤)، يُخيَّرُ (٥) بينَ: ذَبحِ شاةٍ (٦)، أو صيامِ ثلاثةِ

(١) وهذا تعريف الفدية.

(٢) وهو نوعان: فدية الأذى، وجزاء الصيد.

(٣) أي: أن ينزل منيًّا بنظرة واحدة.

(٤) سواء قبل التحلل الأول أو بعده، فهذه سبعة أمور ذكرها المؤلف في فدية الأذى، وهي (النوع الأول) من قسم التخيير. ويزاد عليها: ٨ - تغطية المرأة وجهها، ٩ - والوطء في الحج بعد التحلل الأول، ١٠ - والوطء في العمرة مطلقاً، أي: في أي وقت من العمرة سواء قبل تمام السعي أو بعده وقبل الحلق، فإن عليه فدية أذى. ١١ - المباشرة بعد التحلل الأول مع الإنزال.

(٥) فيخير في فدية الأذى بين ثلاثة أمور سيأتي ذكرها.

(٦) [الخيار الأول] ذبح شاة، فإن فعل المحظور في الحرم فيذبحها فيه، وإن فعله خارج الحرم فيذبحها في مكانه، ويجزئ =

<<  <  ج: ص:  >  >>