للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ ميراثِ الحملِ (١)

مَنْ ماتَ عن حملٍ يرثُهُ، فطلبَ بقيَّةُ ورثتِهِ (٢) قَسمَ التَّركةِ:

- قُسمت (٣)،

- ووُقفَ لَهُ الأكثرُ من إرثِ ذكرينِ أو أنثيينِ (٤)،

(١) الحَمل - بفتح الحاء -: يطلق على ما في بطن كل حُبلى.

(تتمة) يُلاحظ أن المؤلف استطرد كثيراً في كتاب الفرائض، ومع ذلك لم يتناول باب المناسخات.

(٢) أي: ممن لا يسقطه الحمل كما يعلم مما يأتي. قاله الحفيد.

(٣) إذا مات شخص عن حمل يرث ذلك الميت، فالأفضل - كما في الإقناع - ألا يقسموا التركة، بل يوقفون الأمر إلى أن يولد الحمل؛ حتى تقسم التركة مرة واحدة، لكن إذا طلب الورثة أو بعضهم-كما قاله الشيخ منصور- قسمة التركة، فإنها تقسم.

(٤) ويُعتبر في المسألة الفرضية ست حالات ممكنة.

في الحواشي السابغات: (ذكر في الإقناع وشرحه ضابطاً لمعرفة الأكثر من إرث الذكرين أو الأنثيين، وهو كالآتي: ١ - متى زادت الفروض عن الثلث فميراث الأنثيين أكثر من ميراث الذكرين، فيوقف للحمل ميراث أنثيين، ٢ - وإن نقصت الفروض عن الثلث كان ميراث الذكرين أكثر، ٣ - وإن كانت الفروض قدر الثلث كأب وأم وحمل، استوى ميراث الذكرين والأنثيين).

<<  <  ج: ص:  >  >>