للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

والأسارى مِنَ الكفَّارِ على قسمَينِ:

قسمٌ يكونُ رقيقاً بمجرَّدِ السَّبيِ، وهم: النِّساءُ، والصِّبيانُ (١).

وقسمٌ لا، وهم: الرِّجالُ البالغونَ المقاتِلونَ (٢).

= عجز عن إظهار دينه فيها فحرام سفره إليها).

ولم أقف على ضابط إظهار الدين من عدمه فالله أعلم.

(١) فبمجرد أن يقع هؤلاء في السبي، فإنهم يكونون أرقاء، وسواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم كما في الإقناع. ويستثنى من ذلك: ما لم يسلموا قبل السبي، فإنهم يكونون مسلمين أحراراً، ولا يجوز استرقاقهم. ومثل النساء والصبيان: الزمن، والأعمى، والشيخ الفاني، والراهب بصومعة، فإنهم يكونون أرقاء بمجرد السبي، ويحرم قتلهم، ويضمنهم قاتلهم بعد السبي لا قبله؛ لأنهم لم يصيروا مالا.

(٢) فإذا أَسَرَ المسلمُ أحدا منهم في معركة، فإنه يحرم عليه أن يقتله، ويجب عليه أن يأتي به إلى الإمام إذا استطاع ولو بإكراه، وضرب وسحب. فإذا أُتي الإمام بالأسرى، فهو الذي يُخير فيهم بين ما ذكره المؤلف. وهذا في الكافر الأصلي، فكيف بالخوارج في عصرنا الذين يقتلون المسلمين؟!

فإن لم يستطع الإتيان به لا بضرب ولا غيره، أو كان مريضا =

<<  <  ج: ص:  >  >>