للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإمامُ فيهم مخيَّرٌ بينَ: قتلٍ، ورِقٍّ، ومَنٍّ، وفداءٍ بمالٍ أو بأسيرٍ مسلمٍ (١).

ويجبُ عليهِ فعلُ الأصلحِ.

ولا يصحُّ بيعُ مسترَقٍّ منهم لكافرٍ (٢).

= أو جريحا لا يمكنه المشي فله قتله؛ لأن في تركه حيا ضررا على المسلمين، وتقوية للكفار.

(١) وهذا تخيير مصلحة، لا تخيير تشهٍ. فيخير في الأسير بين الأصلح من: ١ - قتله؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٩]، ٢ - أو استرقاقه ولو كان ممن لا تقبل منه الجزية، ويكون حكمه حكم الغنيمة، ٣ - أو أن يمن عليه، أي: يطلق سراحه مجاناً، ٤ - أو يفديه إما بالمال، فيطلب مقابل إطلاق سراحه مالاً، ويكون المال في حكم الغنيمة، وإما مقابل إطلاق سراح بعض المسلمين. فإن تردد نظره، فالقتل أَولى.

(تتمة): فإن أسلم هذا الأسير بعد أسره، فإنه يسقط من التخيير القتلُ فقط، وتبقى الأمور الثلاثة الأخرى يخير فيها الإمام، وهي: استرقاقه، أو المن عليه أو يفديه، ويجوز للإمام أن يأخذ منه فداء؛ ليتخلص من الرق، ويجوز أن يمن عليه بلا مقابل، ويحرم رده للكفار.

وإن أسلم واحد منهم قبل الأسر فكمسلم أصلي.

(٢) أي: لا يصح بيع مسترق من هؤلاء الأسرى لكافر، فلا يباع الأسير - ولو كافراً - لكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>