للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُحكمُ بإسلامِ مَنْ لم يبلغ (١) مِنْ أولادِ الكفَّارِ عندَ وجودِ أحدِ ثلاثةِ أسبابٍ (٢):

أحدُها: أن يُسلمَ أحدُ أبويهِ خاصَّةً (٣).

الثَّاني: أن يُعدَمَ أحدُهما بدارِنا (٤).

الثَّالثُ: أن يسبِيَهُ مسلمٌ منفرداً عن أحدِ أبويهِ (٥).

فإن سباهُ ذمِّيٌّ، فعلى دينِهِ، أو سُبيَ معَ أبويهِ، فعلى دينِهما (٦).

(١) طفلاً كان، أو مميزاً، أو مراهقاً.

(٢) فيكفي وجود أحدها فقط ليُحكم بإسلام الولد الذي أُسِر.

(٣) أي: إذا أسلم أحد أبويه، فإنه يحكم بإسلامه. وقوله (خاصة): أي: دون غيرهما، كجده، وجدته، وعمه.

(٤) وذلك بموته مثلاً، أو لكونه مفقوداً. فإذا فَقَدَ الولدُ أحدَ أبويه بدارنا، فوُجد مثلاً مع أمه فقط، أو مع أبيه فقط، فإنه يحكم بإسلامه، ومثله ما لو زنت ذمية ولو بكافر فولدها يحكم بإسلامه؛ لأن الزاني لا يكون أبا له.

(٥) فإذا سبى الولدَ غير البالغ مسلمٌ، وكان هذا الولد منفرداً عن أحد أبويه، فإنه يحكم بإسلامه. وهذا من المفردات، والعلة: انقطاع تبعيته لأحد أبويه، ومن باب أولى: لو سُبي منفردا عن أبويه، وظاهر كلامهم: ولو وجدنا أباه الآخر، أو أبواه فيما بعد.

(٦) أي: إذا سبى الولدَ ذميٌّ، فإنه يكون على دينه، وإذا أُسر الولدُ مع أبويه، فإنه على دينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>