للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الإقْرَارِ بِالمُجْمَلِ (١)

إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيءٌ وَشَيْءٌ، أَوْ: كَذَا وَكَذَا (٢). قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ (٣). فَإِنْ أبَى: حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ (٤)، وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ (٥)،

(١) المجمل هو: ما احتمل أمرين فأكثر على السواء. وهو ضد المُفسَّر. وقيل: ما لا يُفهم معناه عند إطلاقه.

(٢) فهذه كلها مجملات يصح الإقرار فيها بغير خلاف كما في الشرح الكبير.

(٣) أي: لو قال شخصٌ: لفلان عليّ شيء، أو: له عليّ كذا، فإنه يُرجع في تفسير ذلك إلى المقِر؛ فإن أبى تفسيرَه حُبس حتى يفسره، ليتأتى إلزامه به.

(٤) فإن أصر في حبسه على الامتناع، فإنه يُضرب حتى يفسر ما أقر به. قال الحفيد: (فإن أصر في الحبس على الامتناع، فعلى المذهب أنه يضرب حتى يقر؛ لأنه حق واجب عليه فوجب ضربه حتى يفعله؛ لأن كل حق وجب على الإنسان لا يقوم غيره فيه مقامه، فإنه يجب حبسه وتعزيره حتى يفعله).

(٥) أي: يقبل تفسيره بأقل ما يبذل فيه المال، كأن يقول: أردت أن له علي ريالاً، ويفهم من كلامه أن ما ليس بمال لا يقبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>