(١) أي: بمجرد اللفظ، ويترتب على ذلك: أنه لا يبطل برده، فلو وقف على شخص معين وقفا فلا يبطل برد الموقوف عليه؛ لأنه لا يشترط قبول الموقوف عليه، فينتقل إلى من بعده؛ لأنه غالبًا يقول: وقفت على فلان ثم فلان، ولا يشترط لصحته أيضا القبول إن كان وقفا على جهة من باب أولى.
ويترتب على ذلك أيضًا: أنه لا يشترط لصحته ولزومه إخراج الوقف عن يد الواقف.
(٢) أي: بمجرد تلفظ الواقف يزول ملكه عن العين الموقوفة، وينتقل فيها ملكه على ما يلي: أ- إن كان الوقف على جهة -كمستشفى، أو مسجد، أو مساكين-: ينتقل الملك إلى الله تعالى، قال الحارثي:(بلا خلاف)، ب- وإن كان الوقف على شخص، أو أشخاص معينين: فينتقل الملك إليهم-وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله:(ويملكه الموقوف عليه) -.
(٣) وذلك إن كان الموقوفُ عليه آدميًا معينًا كزيد، أو عددًا محصورًا كخمسة، فلكل واحد منهم حق النظر في الوقف بقدر =