للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وتملكُ الزوجةُ بالعقدِ جميعَ المسمَّى (١). ولها نماؤُهُ، إن كانَ معيَّناً (٢). ولها التَّصرُّفُ فيهِ (٣). وضمانُهُ ونقصُهُ عليها (٤)، إن لم يمنعها قبضَهُ (٥).

(١) فبمجرد العقد تملك الزوجة جميع المهر المسمى، حالا كان أو مؤجلا، لكن ليس ملكاً مستقراً، بل يمكن سقوط بعضه أو جميعه، كما سيأتي.

(٢) يترتب على ملكها المهر بالعقد عدة أمور: (الأمر الأول) إذا كان المهر متميزاً ومعيناً فللزوجة نماؤه المتصل والمنفصل، كأن يقول لها: مهركِ هذه الشياه العشر، فولدت الشياه، فإن ذلك النماء والنتاج يكون للزوجة.

(٣) (الأمر الثاني) للزوجة التصرف في المهر المعين ببيع ونحوه؛ لكن يستثنى منه: إذا كان مكيلاً أو موزوناً ونحوهما مما يحتاج لحق توفية، فليس لها أن تتصرف فيه قبل قبضه.

(٤) (الأمر الثالث) أن ضمانه إن تلف عليها، وكذا نقصه إن نقص، سواء قبضته أو لم تقبضه، إلا إذا كان مكيلا ونحوه -قبل القبض- فضمانه على الزوج، وإن لم يمنعها زوجها قبضه كما قاله النجدي.

(٥) فلو منعها الزوجُ قبضَه، فإنَّ ضمانه ونقصه يكون عليه.

(تتمة) ومن الأحكام التي تُذكر هنا: (الأمر الرابع) أن زكاة المهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>