للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تزوَّجَ بلا إذنِهِ: لم يصحَّ. فلو وَطِئَ: وَجَبَ في رقبتِهِ مهرُ المثلِ (١).

(١) فيجب للموطوءة من العبد غير المأذون له في النكاح مهر المثل، ويتعلق مهر المثل برقبة العبد، ويترتب عليه: أن السيد يدفع الأقل من قيمة العبد أو مهر المثل، فلو كانت قيمة العبد مئة، ومهر المثل ثلاثين، فإنه يدفع ثلاثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>