للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إخراج الزكاة]

يجبُ إخراجُها فورًا (١) كالنَّذرِ، والكفَّارةِ (٢).

ولَهُ تأخيرُها: لزمنِ الحاجةِ (٣)،

(١) الواجبات في المذهب كلها على الفور، إلا ما استثني، لكن تُقيد الفورية في إخراج الزكاة بالإمكان، أي: بكونه يستطيع إخراجها.

(تتمة) وقت وجوب الزكاة في الأثمان وبهيمة الأنعام وعروض التجارة: حولان الحول، وفي العسل: متى بلغ نصابا، وفي الخارج من الأرض: بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب، وفي المعدن: باستخراجه إن كان نصابًا، وفي زكاة الفطر: بغروب شمس آخر يوم من رمضان إلا أن الأفضل فيها تأخير إخراجها بعد طلوع الفجر الثاني يوم العيد، وقبل صلاة العيد، وغيرها يحرم تأخير إخراجها عن وقت الوجوب.

(٢) فمن نذر شيئًا، وجب أن يوفي بنذره فورًا، ومن حلف ثم حنث وجب أن يُكفِّر فورًا، ويأثم بالتأخير.

(٣) وعبارة المنتهى والغاية: وله تأخيرها لأشد حاجة، وعبارة الإقناع: (أو أخرها ليعطيها لمن حاجته أشد من غيره) والمراد: يجوز تأخير إخراج الزكاة ليدفعها في وقت يكون المحتاج فيه أكثر حاجة من المحتاج في وقت الوجوب.

=

<<  <  ج: ص:  >  >>