للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقريبٍ (١)، وجارٍ (٢)، ولِتعذُّرِ إخراجِها مِنَ النِّصابِ، ولو قَدِرَ أن يُخرجَها مِنْ غيرِهِ (٣).

= ويجوز تأخير إخراج الزكاة في أحوال: (الحالة الأولى): تأخيرها إلى وقت تكون حاجة الناس إليها أكثر من حاجتهم في زمن الوجوب، وهو مُقيد بقيدين: ١ - أن يكون التأخير لزمنٍ يسير وإلا لم يجز ترك واجب لأجل مندوب كما نقله البهوتي وابن النجار عن جماعة، ٢ - ألا يشتد ضرر الحاضر، فإذا وُجد محتاج حاضر، وكانت حاجته شديدة، فلا يجوز التأخير كما نقله البهوتي في الكشاف عن المبدع.

(١) (الحالة الثانية): أن يكون قريبه غائبًا - كأن يكون مسافرًا - لمَّا وجب عليه إخراج الزكاة، فيجوز أن يؤخر إخراجها حتى يحضر قريبه، فيعطيه إياها.

(٢) (الحالة الثالثة): أن يكون جاره غائبًا، ويريد إعطاءه إياها، فيجوز أن يؤخر إخراجها حتى يحضر.

(٣) (الحالة الرابعة): أن يتعذر إخراج الزكاة من النِّصاب - لكون النِّصاب غائبًا مثلًا، أو مسروقًا، أو ضائعًا -، ولو قدر أن يُخرجها من غيره، وهذه مسألة مهمة جدًا.

فمن استثمر مئة ألف ريال مثلًا في مشروع بناء عقار، ويريد بيعه حين يكمُل، وامتدَّ زمن المشروع سنة أو سنتين، أو أكثر، فيجب عليه أن يزكي كل سنة، لكن لا يجب أن يُخرِج زكاة المئة ألف من مالٍ آخَر عنده في المصرف مثلًا، فإن فعل صح، لكنه غير واجب، وإنما الواجب أنه إذا باعه أخرج =

<<  <  ج: ص:  >  >>