للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ومن نَذَرَ صومَ شهرٍ معيَّنٍ: لزمَهُ صومُهُ متتابعاً (١).

فإن أفطرَ لغيرِ عُذرٍ: حرُمَ، ولزمَهُ استئنافُ الصَّومِ، معَ كفَّارةِ يمينٍ؛ لفواتِ المحَلِّ (٢).

ولعذرٍ: بَنَى (٣)، ويكفِّرُ؛ لفواتِ التَّتابعِ (٤).

ولو نَذَرَ شهراً مطلقاً (٥)، أو: صوماً متتابعاً غيرَ مقيَّدٍ بزمَنٍ (٦): لزمَهُ التَّتابعُ.

فإن أفطرَ لغيرِ عذرٍ: لزمَهُ استئنافُهُ (٧) بلا كفَّارةٍ (٨).

ولعذرٍ: خُيِّرَ بينَ استئنافِهِ، ولا شيءَ عليهِ، وبينَ البِناءِ،

(١) كأن ينذر صوم شعبان فيتعين؛ ويلزمه أن يصومه متتابعا؛ لأنه أوجبه على نفسه كذلك.

(٢) أي: فيلزمه أن يستأنف شهرا من يوم فطره، وتلزمه كفارة يمين؛ لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر.

(٣) أي: يبني على ما مضى.

(٤) ويقضي ما أفطره بعد انتهاء الشهر متتابعا متصلا.

(٥) غير مقيد لا بقول، ولا بنية.

(٦) أي: بشهر معين.

(٧) أي: يستأنف شهرا جديدا، لئلا يفوت التتابع.

(٨) لأنه لم يوجد تعيين، ولأنه فعل المنذور.

<<  <  ج: ص:  >  >>