للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكفِّرُ (١).

ولمن نَذَرَ صلاةً جالساً أن يصلِّيَها قائماً (٢).

(١) أي: يكفر كفارة يمين؛ لفوات التتابع.

(٢) لأنه أتى بالمنذور، وبأفضل منه، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (وظاهره: ولا كفارة). والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>