للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ومَنْ أتلَفَ- ولو سَهوًا- مالًا لغيرِهِ، ضَمِنَهُ (١)، وإن أُكرِهَ على الإتلافِ، ضَمِنَ مَنْ أكرَهَهُ (٢).

(١) أي: من أتلف من مكلف أو غيره مالا لغيره ضمنه، هذا الحكم الوضعي، أما التكليفي: إن كان عالما حرم عليه ذلك وإن كان جاهلا فلا إثم عليه.

(٢) يشترط لكي يضمن الإنسانُ ما أتلفه ستة شروط: ١ - أن يكون المتلَفُ مالًا. ٢ - أن يكون المال محترما، وغير المحترم كمال الحربي وآلات اللهو وآنية الخمر وآنية الذهب والفضة والصليب. ٣ - أن يكون إتلافه بلا إذن المالك، أما إذا كان بإذنه فلا يضمن، ومن ذلك: ما يتلف بيد المستأجر لمنفعة عين إن كان بلا تعد منه ولا تفريط، فإن كانت العين شقة مفروشة مثلا فتلف شيء فيها بكسر ونحوه فالظاهر عدم الضمان إن كان بلا تعد ولا تفريط، وهل منه ما يتلف بيد المدعو من بيت الداعي ككسر ونحوه؟ أو في نحو مطعم. فليحرر. ٤ - أن يكون المال لغير المتلِف، أما إذا أتلف الإنسان ماله فلا يضمنه. ٥ - أن يكون المتلِف غير مكره على الإتلاف، فإن كان مكرهًا ضمن مكرِهُه فقط. ٦ - أن يكون المتلِف مثله يضمن، فيخرج بذلك المحجور عليه لحظ نفسه لو أتلف ما دفع إليه فلا يضمنه، أما لو أتلف ما لم يدفع إليه فإنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>