للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ الدِّيَاتِ (١)

مَنْ أتْلَفَ إنْسَانًا (٢)، أوْ جُزْءًا مِنْهُ، بِمُباشَرَةٍ أو سَبَبٍ (٣): إنْ كَانَ عَمْدًا، فالدِّيَةُ في مَالِهِ (٤)، وإنْ كَانَ غيرَ عَمْدٍ، فعَلَى عاقِلَتِه (٥).

(١) جمع دِيَة -بتخفيف الياء-، وهي شرعا: المال المؤدى إلى مجنيٍّ عليه أو وليه بسبب جناية.

وأجمع العلماء عليها في الجملة؛ لقوله تعالى ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء، ٩٢]، وحكى ابن المنذر وابن حزم وابن القطان الإجماع عليها، وفي الحديث: (وفي النفس مائة من الإبل).

(٢) مسلما، أو ذميا، أو معاهدا.

(٣) كحفر بئر يحرم عليه حفرُها.

(٤) أي: مال المتلف نفسِه.

(٥) مؤجلةً على ثلاث سنين؛ لحديث أبي هريرة «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليه، ولا خلاف فيه في دية الخطأ حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>