= ويفهم منه أن القاتل ليس عليه شيء؛ لقوله:(فعلى عاقلته)، وعليه الكفارة، وهذا هو المذهب؛ وصرح به في الإقناع. الكشاف (١٣/ ٣٢٩)، فالدية واجبة ابتداء على العاقلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والقول الآخر: أن القاتل يحمل مع العاقلة إن كان غنيًا؛ لأنها في الأصل على المتلف، واختاره الشيخ السعدي في الفتاوى السعدية.
(١) هذا مثال للقتل بالسبب، وقوله (تعديا): أي: متعديا في حفرها بأن يحرم حفرها، كأن يحفرها في فنائه، أو فناء غيره أو في طريق -ولو واسعًا- لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه.
(٢) من نفس ومال، لكن تضمن النفس بالدية على العاقلة.
(٣) أمّا إن وضعه لينتبه الناس فعثر به أحدٌ: فلا يضمن.
(٤) هذه المسألة لها ثلاثة أحوال: ١ - أن يتعدى كل منهما-أي: الحافر وواضع الحجر-: فالضمان على الواضع؛ لأنه كالدافع ٢ - أن يتعدى أحدهما؛ فالضمان عليه. ٣ - أن لا يتعدى أحدهما: فلا ضمان عليهما، هذا ملخص ما ذكره الحفيد، قال في الإقناع وشرحه:(وإن حفر) إنسان (بئرا أو نصب =