للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن حفَرَ -تَعَدِّيًّا (١) - بِئْرًا قَصِيرةً، فعَمَّقَهَا آخَرُ، فضَمَانُ تَالِفٍ (٢) بَيْنَهُمَا، وإِنْ وَضَعَ ثالِثٌ سِكِّينًا، فأَثْلاثًا.

وإنْ وَضَعَ وَاحِدٌ حَجَرًا -تَعَدِّيًّا (٣) - فعَثَرَ فِيهِ إنْسَانٌ، فوَقَعَ في البِئْرِ، فالضَّمَانُ عَلَى وَاضِعِ الحَجَرِ، كَالدَّافِعِ (٤).

= ويفهم منه أن القاتل ليس عليه شيء؛ لقوله: (فعلى عاقلته)، وعليه الكفارة، وهذا هو المذهب؛ وصرح به في الإقناع. الكشاف (١٣/ ٣٢٩)، فالدية واجبة ابتداء على العاقلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

والقول الآخر: أن القاتل يحمل مع العاقلة إن كان غنيًا؛ لأنها في الأصل على المتلف، واختاره الشيخ السعدي في الفتاوى السعدية.

(١) هذا مثال للقتل بالسبب، وقوله (تعديا): أي: متعديا في حفرها بأن يحرم حفرها، كأن يحفرها في فنائه، أو فناء غيره أو في طريق -ولو واسعًا- لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه.

(٢) من نفس ومال، لكن تضمن النفس بالدية على العاقلة.

(٣) أمّا إن وضعه لينتبه الناس فعثر به أحدٌ: فلا يضمن.

(٤) هذه المسألة لها ثلاثة أحوال: ١ - أن يتعدى كل منهما-أي: الحافر وواضع الحجر-: فالضمان على الواضع؛ لأنه كالدافع ٢ - أن يتعدى أحدهما؛ فالضمان عليه. ٣ - أن لا يتعدى أحدهما: فلا ضمان عليهما، هذا ملخص ما ذكره الحفيد، قال في الإقناع وشرحه: (وإن حفر) إنسان (بئرا أو نصب =

<<  <  ج: ص:  >  >>