للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وشُرُوطُ اللِّعانِ ثلاثةٌ:

كَوْنُه بينَ زَوْجَيْنِ (١) مُكَلَّفَيْنِ (٢).

(١) ولو قبل الدخول كما في الإقناع، لعموم قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم).

(٢) فإن كانت الزوجة غير مكلفة فلا يخلو: إن كان عمرها دون التسع أو كانت مجنونة فلا يحد ولا لعان، بل يعزر من الحاكم ولا يفتقر إلى مطالبة، وأما إن بلغت تسعاً فلها أن تطالب بالحد إذا بلغت، ثم إن شاء الزوج لاعن أو يقام عليه حد القذف، قال في الإقناع وشرحه: (وإن قذف زوجته الصغيرة التي لا يجامع مثلها أو) قذف زوجته (المجنونة حال جنونها عزر) لأن القذف لا ينحط عن درجة السب، وهو يوجبه فكذا هنا (ولا لعان بينهما) لأنه يمين، فلا يصح من غير مكلف كسائر الأيمان … (ولا يحتاج في التعزير إلى مطالبة) من وليها أو غيره، فيقيمه الحاكم بلا طلب إذا رآه، لأنه مشروع للتأديب (وإن كانت) الزوجة (الصغيرة) المقذوفة (يوطأ مثلها كابنة تسع فصاعدا فعليه الحد) كسائر المحصنات (وليس لوليها المطالبة به ولا بالتعزير) لأنه يراد للتشفي، فلا تدخله الولاية كالقصاص (ولا لها) المطالبة (حتى تبلغ) ليعتبر قولها (ثم إن شاء الزوج) بعد طلبها (أسقط الحد باللعان) كما لو قذفها إذن).

<<  <  ج: ص:  >  >>