ويجبُ فيما يُسقى بلا كلفةٍ: العُشرُ، وفيما يُسقى بكلفةٍ: نصفُ العُشرِ (١).
(١) لحديث ابن عمر ﵄: «فيما سقت السماء العُشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر»، رواه البخاري، فإذا كان الواجب على المزارع العُشرُ، قسم ما عنده على العدد (١٠)، وما خرج فهو الواجب إخراجه، ولو كان الواجب نصف العُشر، قسم على العدد (٢٠).
والضابط في الكلفة - كما قال ابن النجار، وتابعه عليه الشيخ منصور -: «أن ما يحتاج إلى ترقية الماء إلى الأرض بآلةٍ، ففيه نصف العُشر، وما لا يحتاج إلى ذلك، ففيه العُشر». فمن كان يستعمل الآلات لإخراج الماء من البئر أو العين، فهذا ممن يسقي بكلفة، وما كان يُسقى بماء ينبع، ويخرج من الأرض من تلقاء نفسه، أو يجري من نهر ونحوه، ويكتفي فيه المزارع بمجرد توزيعه على جداول الزرع والثمر، ففيه العُشر.
ومما يكون بلا مؤنة أيضا: لو اشترى ماء - أو كان يأتيه مجانا - وجعله في بِركة، ثم يخرج الماءُ منها على وجه الأرض إلى الزروع والأشجار، فإن احتاج إلى ما يخرج الماءَ من البركة إلى الزروع والثمار من آلة ونحوها فهو بكلفة.
(تتمة) ما سُقي بهما - أي: بكلفة، وبلا كلفة -، ففيه ثلاثة =