للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالأرادِبِ (١): ستةٌ ورُبعٌ، وبالرَّطلِ العراقيِّ: ألفٌ وستُّمائةٍ، وبالقدسيِّ مائتانِ وسبعةٌ وخمسونَ وسُبعُ رِطلٍ.

الثَّاني: أن يكونَ مالكًا للنِّصابِ وقتَ وجوبِها (٢).

فوقتُ الوجوبِ في الحبِّ إذا اشتدَّ (٣)، وفي الثَّمرةِ إذا بدَا صلاحُها (٤).

= الذي يساوي العدس في وزنه. (ومثل مكيله من غيره) أي غير المتوسط وهو الثقيل والخفيف " (وإن لم يبلغ) المكيل من غير المتوسط (الوزن) المذكور لخفته (نصا) فالمعتبر: بلوغه نصابا بالكيل، دون الوزن (فمن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثا عراقية من جيد البر) أي رزينه (ثم كال به ما شاء) من ثقيل وخفيف (عرف) به (ما بلغ حد الوجوب من غيره) الذي لم يبلغ نصابا، (فإن شك في بلوغ قدر النصاب ولم يجد ما يقدره) أي المكيل (به، احتاط وأخرج) الزكاة ليخرج من عهدتها (ولا يجب) عليه الإخراج إذن لأنه الأصل فلا يثبت بالشك).

(١) وهو كيل معروف بمصر، وهو ثمانية وأربعون صاعا كما في الكشاف.

(٢) فيُشترط أن يكون المزكي مالكًا للنصاب وقت وجوب الزكاة، أما لو كان مالكا له بعد وجوبها فلا زكاة عليه كمن يأخذه أجرة لحصاده، أو يرثه بعد بدو الصلاح في الثمر مثلا.

(٣) وذلك إذا صلُب وقويَ.

(٤) وهو طِيبُ أكلها، وظهور النضج فيها؛ لأنه إذن يقصد للأكل والاقتيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>