للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِي مَقادِيرِ دِياتِ النَّفْسِ

دِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ (١) -طِفْلًا كَانَ أوْ كَبِيرًا- مِائةُ بَعِيرٍ، أوْ مِائتَا بَقَرةٍ، أوْ ألفَا شَاةٍ، أوْ ألْفُ مِثْقالِ ذَهَبٍ، أو اثَنَا عشرَ ألْفَ دِرْهَمِ فِضَّةٍ (٢).

(١) ولا فرق بين الوضيع والشريف، والصغير والكبير.

(٢) هذه أصول الدية؛ فأيها أحضر الجاني لولي الدم وجب قبولها، ولا تختص بالإبل، قال في شرح المنتهى: (قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق -أي الفضة- والبقر والغنم. لما روى عطاء عن جابر قال «فرض رسول الله في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة» رواه أبو داود، وعن عكرمة عن ابن عباس «أن رجلا قتل فجعل النبي ديته اثني عشر ألف درهم» وفي كتاب عمرو بن حزم " وعلى أهل الذهب ألف دينار).

في الحواشي السابغات: (وفي المذهب قول آخر: أن الأصل في الديات هو الإبل، قال في الإنصاف: (وعنه: أن الإبل هي الأصل خاصة، وهذه أبدال عنها، فإن قدر على الإبل أخرجها وإلا انتقل إليها، قال ابن منجا في شرحه: وهذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل، قال الزركشي: هي أظهر دليلاً، ونصره، وهي ظاهر كلام الخرقي، حيث لم يذكر غيرها. انتهى). =

<<  <  ج: ص:  >  >>