للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضَرَبَ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ مِنْ صَبِيٍّ (١) أوْ غَيْرِهِ، ضَمِنَ (٢).

ومَنْ نَامَ عَلَى سَقْفٍ فَهَوَى بِهِ؛ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِسُقُوطِهِ (٣).

(١) أي: غير المميز كما قاله ابن عوض، فلا يجوز ضربه؛ لعدم حصول المقصود بتأديبه.

(٢) لأنه غير مأذون في ذلك شرعا، قال ابن عوض: (أي: بالدية على العاقلة إلا أن يضربه في مقتل، أو بما يقتل غالبا، أو في حال ضعف قوة، أو تكرر الضرب، فالقود إلا أن يكون الضارب أبا، أو زوجا).

(٣) ويلزمه أن يمكث حتى لا يزيد الإتلاف، وكذلك يضمن ما تلف من مال ونفس بدوام مكثه أو بانتقاله؛ لتلفه بسببه.

<<  <  ج: ص:  >  >>