للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو أمْكَنَه إنْجَاءُ نَفْسٍ مِنْ هَلَكَةٍ، فلَمْ يَفْعَلْ (١)، أوْ أدَّبَ وَلَدَه، أو زَوْجَتَهُ في نُشُوزٍ (٢)، أو أدَّبَ سُلْطَانٌ رَعِيَّتَه ولَمْ يُسْرِفْ (٣)، فهَدَرٌ في الجَمِيعِ (٤).

وإنْ أسْرَفَ، أوْ زَادَ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ المَقْصُودُ (٥)، أوْ

= عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه، فهذا متجه، وإلا ضمنه، وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان فبعثه النبي إلى معاوية قال في شرح مسلم: لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي لأنه قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة واطرد به العرف وعمل المسلمين).

(١) لا يضمن؛ لأنه لم يهلكه، ولم يفعل شيئا يكون سببا في هلاكه. قاله في شرح المنتهى.

(٢) زاد الشارح: (أو أدب معلم صبيه)، قال في الإقناع وشرحه: (أو) أذن (الوالد في ضرب ولده) ضربا محرما (فضربه المأذون له ضمنه) إن تلف لأن المحرمات لا تستباح بالإذن). وقول البهوتي: ضربا محرما هو في معنى اتجاه الشيخ مرعي في الغاية حيث قال: (ويتجه: وأسرف).

(٣) أي: يزد في الضرب لا في العدد -وهو عشر- ولا في الشدة؛ كما في شرح المنتهى.

(٤) من أول قوله: (وإن سلم … )؛ لأنه فعل ما له فعله.

(٥) قال ابن عوض عن الحفيد: (أي: ولو لم يسرف، بأن كان التأديب يحصل بعشر جلدات، فضربه عشرين ضربة).

<<  <  ج: ص:  >  >>