وللمُستأجرِ استيفاءُ النفعِ بنفسهِ: وبمَنْ يقومُ مقامَهُ (١)، لكنْ بشرطِ كونِهِ مثلَهُ في الضرَرِ أو دُونَهُ (٢).
وعلى المؤجِرِ كلُّ مَا جَرَتْ بِهِ العَادةُ (٣) مِنْ آلِةِ
(١) أي: للمستأجر أن يستوفي النفع المعقود عليه بنفسه كما له أن يستوفيه بمن يقوم مقامه حتى لو اشترط المؤجر على المستأجر أن يستوفي النفع بنفسه فيبطل الشرط ويصح العقد، قال في الإقناع وشرحه:(وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله بإعارة أو غيرها) لأنه ملك المنفعة بالعقد، فكان له التسلط على استيفائها بنفسه ونائبه (ولو شرط عليه) أي المستأجر (استيفاءها) أي المنفعة (بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضاه الملك ومن ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه).
(٢) أي: يشترط إذا لم يستوف المستأجرُ النفعَ بنفسه أن يكون من يستوفيه بدله مثلَه في الضرر أو دونه، فلا يجوز بما هو أكثر ضررا، وكذلك لا يجوز أن يكون بنفع مخالف كمن استأجر أرضا لبناء فلا يجوز أن يغرس فيها، أو يستأجر شقة للسكنى فلا يجوز أن يجعلها مخزنًا للبضائع ونحو ذلك.
(٣) بدأ المصنف بذكر الأشياء التي تلزم المؤجر، والتي تلزم المستأجر في الإجارة، ولعل مبنى هذه الأمور على العرف والعادة؛ =