للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ذلك قربة، فلم يجز أخذ العوض عنها، لا بشرط ولا بغيره، كالصلاة والصيام. ووجه الأول:

١ - قول النبي : «ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس، فخذه، وتموله؛ فإنه رزق ساقه الله إليك».

٢ - وقد أرخص النبي لأُبَيٍّ في أكل طعام الذي كان يعلمه، إذا كان طعامه وطعام أهله.

٣ - ولأنه إذا كان بغير شرط، كان هبةً مجردة، فجاز، كما لو لم يعلمه شيئا.

فأما حديث القوس والخميصة، فقضيتان في عين، فيحتمل أن النبي علم أنهما فعلا ذلك لله خالصا، فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى. ويحتمل غيرَ ذلك). انتهى من المغني.

ومعنى قوله: (فقضيتان في عين) أي: قضيتان حصلتا في شخص معين دون غيره، فالحكم خاص به ولا يتعداه إلى غيره، ويحتمل عدة احتمالات. والنبي خير معلم للبشرية، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها كما في البخاري من حديث عائشة .

(تنبيه) يحرم الأخذ إذا كان الشيخُ موظفا يأخذ عوضا لعمله من بيت المال؛ وإلا أصبح من هدايا العمال المحرمة.

(تتمة): لم يذكر المصنف الشرط الرابع من شروط إجارة منفعة في الذمة وهو: [الشرط الرابع]: كون الأجير آدميًا جائز التصرف، فلا يصح كونه سيارة أو دابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>