= ذلك قربة، فلم يجز أخذ العوض عنها، لا بشرط ولا بغيره، كالصلاة والصيام. ووجه الأول:
١ - قول النبي ﷺ:«ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس، فخذه، وتموله؛ فإنه رزق ساقه الله إليك».
٢ - وقد أرخص النبي ﷺ لأُبَيٍّ في أكل طعام الذي كان يعلمه، إذا كان طعامه وطعام أهله.
٣ - ولأنه إذا كان بغير شرط، كان هبةً مجردة، فجاز، كما لو لم يعلمه شيئا.
فأما حديث القوس والخميصة، فقضيتان في عين، فيحتمل أن النبي ﷺ علم أنهما فعلا ذلك لله خالصا، فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى. ويحتمل غيرَ ذلك). انتهى من المغني.
ومعنى قوله:(فقضيتان في عين) أي: قضيتان حصلتا في شخص معين دون غيره، فالحكم خاص به ولا يتعداه إلى غيره، ويحتمل عدة احتمالات. والنبي ﷺ خير معلم للبشرية، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها كما في البخاري من حديث عائشة ﵂.
(تنبيه) يحرم الأخذ إذا كان الشيخُ موظفا يأخذ عوضا لعمله من بيت المال؛ وإلا أصبح من هدايا العمال المحرمة.
(تتمة): لم يذكر المصنف الشرط الرابع من شروط إجارة منفعة في الذمة وهو: [الشرط الرابع]: كون الأجير آدميًا جائز التصرف، فلا يصح كونه سيارة أو دابة.