للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= نفعها لأنه ليس بعوض، بل القصد به الإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم (بخلاف الأجر) فيمتنع أخذه على ذلك لما تقدم). انتهى من الإقناع وشرحه.

قلت: فقوله: (كما يجوز الأخذ بلا شرط): يؤخذ منه جواز أخذ الشيخ هدية من تلميذه؛ إذا كان بدون شرط، وما ورد من الأحاديث في النهي عن أخذ المعلم من طالبه فهي - على ما في أسانيدها من مقال - قضايا أعيان لها احتمالات كما تقدم عن المغني.

ثم وجدت - ولله الحمد - أبا محمد الموفق في المغني (٨/ ١٤٠) عقد هنا فَصْلًا في أخذ المعلم شيئا على تعليمه، وأنه جائز بلا شرط، وأنا أنقله كلَّه؛ لما فيه من الفوائد الكثيرة والنقولات عن الإمام أحمد غير ذلك، قال في المغني: (فصل: فإن أُعْطِيَ المعلمُ شيئا من غير شرط، فظاهر كلام أحمد جوازه، وقال- فيما نقل عنه أيوب بن سافري -: لا يّطْلُب، ولا يُشارِط، فإن أعطي شيئا أخذه، وقال- في رواية أحمد بن سعيد-: أكره أجرَ المعلِّم إذا شرط، وقال: إذا كان المعلم لا يشارط، ولا يطلب من أحد شيئا، إن أتاه شيءٌ قبله. كأنه يراه أهون.

وكرهه طائفةٌ من أهل العلم؛ لما تقدم من حديث القوس والخميصة اللتين أعطيهما أبي وعبادة من غير شرط. ولأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>