للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الحجب (١)

اعلم: أنَّ الحجبَ بالوصفِ (٢) يتأتَّى دخولُهُ على جميعِ الورثةِ، والحجبُ بالشَّخصِ نُقصاناً كذلكَ (٣).

(١) الحجب لغة: المنع، وشرعاً: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظَّيه. والمؤلف سار في هذا الباب على تقسيم يخالف التقسيم المعهود عند الحنابلة.

قال ابن عوض: (وهو - أي: الحجب - باب عظيم في الفرائض، قال بعضهم: حرام على من لا يعرف الحجب أن يُفتي في الفرائض)؛ لأنه قد يورِّث من لا يرث، ويحجب من لا يستحق الحجب.

(٢) الحجب ينقسم إلى: حجب بالوصف، وحجب بالشخص. أما (الحجب بالوصف): فهو أن يقوم بالمحجوب وصف يمنعه من الإرث، وهذه الأوصاف هي موانع الإرث، أي: القتل، والرق، واختلاف الدين. وليس هو الحجب المقصود بهذا الباب. والمحجوب بالوصف لا يحجب غيره، فيكون وجوده كعدمه.

(٣) (الحجب بالشخص) نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان. أما الحجب بالشخص نقصاناً، فإنه يدخل على جميع الورثة أيضاً، ولذا قال: (كذلك).

=

<<  <  ج: ص:  >  >>