للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن صُورِ ذلكَ الزَّيديَّاتُ الأربعُ (١):

العشريَّةُ (٢)، وهيَ: جدٌّ، وشقيقةٌ، وأخٌ لأبٍ.

والعِشرينيَّةُ (٣)، وهيَ: جدٌّ، وشقيقةٌ، وأختانِ لأبٍ.

ومختصرةُ زيدٍ (٤)، وهيَ: أمٌّ، وجدٌّ، وشقيقةٌ، وأخٌ، وأختٌ لأبٍ.

وتسعينيَّةُ زيدٍ (٥)، وهيَ: أمٌّ، وجدٌّ، وشقيقةٌ، وأخوانِ، وأختٌ لأبٍ.

= المال فقط، فإن فضل بعد ذلك شيء، فإنه يكون لولد الأب واحدا كان أو أكثر، ولا يتفق هذا إلا في مسألة فيها فرض السدس فقط، فإن كان فيها فرض أكثر من السدس فلا يكون لولد الأب شيء.

(١) نسبة إلى زيد ، وهي صور يفضل فيها لولد الأب شيءٌ بعد الجد والأخت الشقيقة.

(٢) أي: تصح من عشرة.

(٣) أي: تصح من عشرين.

(٤) وهذه تصح من مائة وثمانية.

(٥) أي: تصح من تسعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>