وإذا اجتمعَ مَعَ الشَّقيقِ ولدُ الأبِ، عدَّهُ على الجدِّ إن احتاجَ لعدِّهِ، ثمَّ يأخذُ الشَّقيقُ ما حصلَ لولدِ الأبِ (١)، إلَّا أن يكونَ الشَّقيقُ أختاً واحدةً، فتأخذُ تمامَ النِّصفِ، وما فضَلَ، فهوَ لولدِ الأبِ (٢).
= الجد، ولا يصلح ذلك، فنجمع نصيبيهما - الواحد الذي للجد والثلاثة التي للأخت فتكون أربعة -، ونقسم الحاصل بينهما وهو أربعة على عدد رؤوسهما وهو ثلاثة بحيث يكون للجد مِثلَا ما للأخت، فلا ينقسم، فنضرب ثلاثة في أصل المسألة بعولها وهو تسعة، فتصبح المسألة من سبعة وعشرين: للجد ثمانية، وللأخت أربعة.
(١) أي: إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، فإن الإخوة الأشقاء يحسبون الإخوة لأب كأنهم أشقاء مثلهم، ليزاحموا بهم الجدَّ، ثم يأخذ الأشقاء ما حصل لأولاد الأب. وهذا الأمر إنما يحصل إن احتاج الأشقاء إلى عد الإخوة لأب كما قاله الماتن هنا:(إن احتاج لعده) وذكره أيضا في الغاية وذكره الشيخ منصور في الكشاف وشرح المنتهى، وضابط احتياج الإخوة الأشقاء للأخوة لأب: أن يكون ولدُ الأبوين أقلَّ من مثلي الجد، كجد وأخ وأخت شقيقة وأخ لأب، أما إن كان الإخوة لأب مثليه فأكثر فلا يحتاجون إلى الإخوة لأب كجد وأخوين شقيقين؛ لعدم الفائدة؛ لأن الجد له أن يأخذ ثلث جميع المال ولا يقاسم.
(٢) فإذا عدَّت الشقيقةُ الإخوةَ لأب على الجد، فإنها تأخذ نصف =