للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وَمَنْ صحَّ طلاقُه (١)؛ صحَّ أن يُوَكِّلَ غيرَه فيه، وأَن يَتوكَّلَ عَنْ غيرِه (٢).

وللوَكِيلِ أن يُطلِّقَ مَتى شاءَ، (٣) ما لَم يَحُدَّ لَه حدًّا (٤).

= من ذلك الحاكم الذي يطلق عن المولي، ومن وكله الزوج في الطلاق، ٢ - أن يكون مختاراً، فلا يقع طلاق المكره. ٣ - أن يكون اللافظ له مريداً لمعناه، فلا يقع طلاق فقيه يكرره وحاكٍ له ولو على نفسه، كأن يقول لزوجته: هل تذكرين عندما قلت لكِ: أنت طالق. ٤ - النطق به: فلا يقع الطلاق بالنية، ويقع الطلاق إذا حرك لسانه بالطلاق ولو لم يسمعه، وإذا لم يلفظ به فلا يقع إلا في موضعين: ١ - إذا كتب صريح طلاق امرأته كتابة واضحة، ما لم يرد غمَّ أهله أو تجويد خطه فلا تطلق، قلتُ: ولو بالهاتف النقال ما لم يرد غم أهله. ٢ - إذا طلق الأخرس بالإشارة المفهومة.

(١) وهو الزوج العاقل ولو مميزا.

(٢) أي: في الطلاق؛ لأن من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه؛ صح توكيله وتوكله فيه، وللوكيل عدة أحكام تأتي.

(٣) هذا (الحكم الأول) فللوكيل أن يطلق متى شاء إلا وقت بدعة وسيأتي.

(٤) كما لو قال: وكلتك أن تطلق زوجتي اليوم فقط، فتنتهي =

<<  <  ج: ص:  >  >>