(١)(الحكم الثاني) أن الوكيل يملك عند إطلاق الوكالة طلقة واحدة فقط ما لم يوكله بأكثر، فإذا أذن له بالطلاق بدون تعيين عدد وطلق ثلاثا فلا تقع إلا واحدة.
(تتمة)(الحكم الثالث) يحرم على الوكيل أن يطلق في زمن البدعة، فإن طلق في زمن البدعة فذهب صاحب الإقناع - وهي من زياداته على المنتهى - والغاية إلى أنه يقع قياساً على الموكل، فإنه لو طلق زمن البدعة؛ حرم ووقع، واقتصر في الإنصاف على تصحيح الناظم: أنه يحرم ولا يقع، وقال في الفروع:(وفي وقوعه وجهان)، قال في تصحيح الفروع:(أحدهما: يحرم ويقع، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، قال في الهداية والمستوعب والمقنع وغيرهم: له أن يطلق متى شاء، والوجه الثاني: يحرم ولا يقع، صححه الناظم، وهو قوي، لأنه ليس وكيلا فيه شرعا). فجعل تحريمه ووقوعه ظاهر كلام كثير من الأصحاب، ولعله سبب جزم الإقناع والغاية بوقوعه. والله أعلم. (مخالفة)
(الحكم الرابع) أن الوكيل في الطلاق لا يجوز له تعليق الطلاق، ولا يقع الطلاق بالتعليق ولو وجد المعلق عليه كما قاله النجدي، فلابد أن يكون منجزاً.
(تتمة) متى ينتهي التوكيل؟ إذا حدد الموكل الوكالة بوقت؛ =