للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ ميراثِ الخنثى

وهوَ: مَنْ لَهُ شكلُ الذَّكرِ وفرجِ المرأةِ (١).

ويُعتبرُ ببولِهِ، فبسبقِهِ من أحدِهما (٢). فإن خرجَ منهما معاً،

(١) معنى شكل: أي: صورة كما قاله النجدي، فالخنثى له صورة ذكر رجل وصورة فرج المرأة، واقتصر عليه في المنتهى، وزاد في الإقناع والغاية: أو له ثقب في مكان الفرج يخرج من البول، لا يشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة، وينقسم إلى خنثى مشكل، وغير مشكل من أشكل الأمر إذا التبس.

قال في الإقناع وشرحه: (و) الخنثى الذي لا علامة فيه على ذكورية أو أنوثية (مشكل) لالتباس أمره (ولا يكون) المشكل (أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة) وإلا لاتضحت ذكوريته أو أنوثيته، (ولا) يكون المشكل أيضا (زوجا ولا زوجة) لما يأتي في النكاح أنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلا (وينحصر إشكاله في الإرث في الولد وولد الابن والأخ لغير أم وولد الأخ لغير أم والعم وولده والولاء) إذ كل واحد من المذكورين يمكن أن يكون ذكرا وأن يكون أنثى).

(٢) فأول علامة كان يستعملها الفقهاء في السابق مع الخنثى: هي البول، فإذا بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى حكاه ابن المنذر إجماعا كما في الكشاف، =

<<  <  ج: ص:  >  >>