للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن أشكَلَ نسبُهُ: فكالمفقودِ (١).

= أخذ كل وارث غير المفقود اليقينَ وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته، ووقف للمفقود الباقي حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار.

(١) بأن وطئ امرأةً أكثرُ من واحد بشبهة في طهر واحد، وحملت، ومات أحد الواطئين، فإنه يوقف للحمل نصيبه على تقدير إلحاقه به. فإن لم يُرج انكشافه بأن لم ينحصر الواطئون، أو عُرض على القافة، فأشكل عليهم أمره، ولم يلحقوه بأحدهم، فلا يوقف له شيء، قاله في شرح المنتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>