للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وكِنَايَتُهُ (١) لا بُدَّ فِيهَا مِنْ نِيَّةِ الطَّلاقِ (٢).

وهِيَ قسمانِ: ظَاهِرَةٌ، وخَفِيَّةٌ.

فالظَّاهِرَةُ: يَقَعُ بِها الثَّلاثُ (٣).

(١) أي: كناية الطلاق وهي كما تقدم: ما تحتمل معنى الطلاق وغيره، ويُعين الطلاق النية.

(٢) الفرق بين الكناية والصريح أن الكناية لا بُدَّ من وجود نية تصحبها، سواء كانت ظاهرة أو خفية.

(٣) الكناية الظاهرة هي: ما وضعت للبينونة والطلاق فيها أظهر كما قال الشيخ عثمان، أي: الطلاق فيها أظهر من ظهوره في الخفية، فيكفي أن ينوي الطلاق فيقع ثلاثاً، ولو نوى واحدة، وهذا قول علماء الصحابة كعلي وابن عباس وعائشة وابن عمر وأبي هريرة ، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة؛ ولأنها لفظ يقتضي البينونةَ بالطلاق، قال الشيخ منصور: (وظاهره: أنه لا فرق بين المدخول بها وغيرها).

ويوجد خمس حالات يكون طلاق غير المدخول بها كطلاق المدخول بها، يقع بها الطلاق أكثر من واحدة، فالأصل أن غير المدخول بها تبين بواحدة، ولا يلحقها ما بعدها، لكن توجد حالات خمس تقع على غير المدخول بها أكثر من واحدة، وهذه الحالات الخمس هي: ١ - لو قال لها أنت =

<<  <  ج: ص:  >  >>