للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

والصلاةُ عليهِ فرضُ كفايةٍ (١).

وتسقطُ: بمكلَّفٍ ولو أنثى (٢).

وشروطُها ثمانيةٌ: النيةُ (٣)، والتكليفُ (٤)، واستقبالُ

(١) لقوله في النجاشي: «إنَّ صاحبكم النجاشيَّ قد مات، فقوموا، فصلوا عليه»، متفق عليه، والأمر للوجوب، وهي فرض كفاية على عموم المسلمين، فإذا قام بها بعض من يكفي، سقط الإثم عن القادر.

(٢) أي: يسقط فرض الصلاة على الميت بمكلَّف واحد - ولو كان ذلك المصلِّي الواحدُ أنثى -، لا بمميز؛ لأنه ليس من أهل الوجوب فليس أهلا لفرض الصلاة، ويسن أن تكون جماعة ولو لنساء، وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة.

(تتمة) الأَولى بالإمامة عليه الوصي، ثم السلطان، ثم نائبه، ثم الحاكم.

(٣) شروط الصلاة على الميت: (الشرط الأول) أن ينوي أن يصلي على الميت؛ للحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وصفتها: أن ينوي الصلاة على هذا الميت، أو هؤلاء الموتى عرف عددهم أو لا. قاله البهوتي في شرح المنتهى.

(٤) (الشرط الثاني) التكليف، وهذا شرط للصلاة التي يسقط بها الفرض فقط، وإلا فإنها تصح من المميز كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>